الآثار القانونية لاعتراف أميركا بالقدس عاصمة لإسرائيل

إن ما يجري الآن في مدينةالقدس -من انتهاكات جسيمة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي- يُعتبر خرقا فاحشا لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وذلك نظرا لمحاولات إسرائيلفرض سياستها المخالفة للقانون الدولي.

وهو ما يتطلب موقفا وآليات قانونية فلسطينية وعربية ودولية، عبر التأكيد على القيمة القانونية لقرارات الأمم المتحدة بكافة أجهزتها الرئيسية والفرعية، والتي لا تعترف بالسيادة الإسرائيلية على مدينة القدس، ولا بالإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الوضع القائم من خلال ضم مدينة القدس بقرار من الكنيست.

وكل هذه الإجراءات في مدينة القدس -المتخذة من قبل إسرائيل كدولة محتلة- تعتبر باطلة، ولا تترتب عليها أية آثار قانونية وفقا لاتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

إن الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن يرتب لسلطاته أية حقوق أو آثار على حق السيادة الأصلي للشعب الفلسطيني، لأن الاحتلال لا يخوِّل بنقل السيادة على القدس إلى الدولة المحتلة، لأنه مؤقت ومحدود الأجل وفقا لقرارات الأمم المتحدة.

“الإجراءات في مدينة القدس -المتخذة من قبل إسرائيل كدولة محتلة- تعتبر باطلة، ولا تترتب عليها أية آثار قانونية وفقا لاتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، لأن الاحتلال لا يخوِّل بنقل السيادة على القدس إلى الدولة المحتلة لأنه مؤقت ومحدود الأجل وفقا لقرارات الأمم المتحدة”

واستنادا إلى الإجراءات الإسرائيلية الباطلة في مدينة القدس، وقرار سلطات الاحتلال بضم المدينة، وبسبب تأثير الحركة الصهيونية العالمية؛ فقد أصدر مجلس الشيوخ الأميركي(بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول 1995) قراراً بنقل السفارة الأميركية إلى القدس.

ويُعتبر هذا القرار اعترافا من الولايات المتحدة بقرار الاحتلال الإسرائيلي ضم مدينة القدس المحتلة إلى إسرائيل، وحاليا تقوم الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترمب بإعلان عزمها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

إن هذا القرار الأميركي -إن صدر بالفعل- يُعتبر مخالفا للقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمنبشأن الأرض المحتلة ومنها القدس، ومخالفا لاتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

واستنادا إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ سأبدي هذه الملاحظات القانونية بشأن القرار الأميركي المحتمل بنقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل؛ وذلك على النحو التالي:

أولاً: إن القرار الأميركي يُعتبر اعترافا من واشنطن بأن القدس عاصمة دولة إسرائيل، وهذا تجسيد وتكريس للقانون الإسرائيلي القائل بأن القدس -بشطريها الغربي والشرقي- موحدة بصفتها عاصمة أبدية لإسرائيل.

ثانياً: إن القرار الأميركي يعتبر مخالفا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، الذي يحرم احتلال أراضي الغير بالقوة، بل ويحرم الميثاق مجرد التهديد باستخدام القوة في العلاقات الدولية.

ثالثاً: القرار الأميركي يعتبر مخالفا لقرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1947، والقاضي بقيام دولتين (يهودية وفلسطينية) ومنح القدس وضعاً قانونياً خاصاً تحت وصاية الأمم المتحدة.

رابعاً: القرار الأميركي مخالف لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، علما بأن هناك العديد من القرارات التي تخص القدس كأرض عربية محتلة، وتنص على تحريم وإبطال الإجراءات التي تتخذها دولة إسرائيل بشأن القدس. وأذكر هنا بعض تلك القرارات:

– قرار رقم 2253 الصادر عام 1967 عن الجمعية العامة، والذي ينص على دعوة إسرائيل إلى إلغاء التدابير المتخذة لتغيير وضع مدينة القدس.

– قرار مجلس الأمن بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول 1971 الذي يقول: “يؤكد المجلس -بأبسط وأوضح صورة ممكنة- أن كل الإجراءات التشريعية والدستورية التي تتخذها إسرائيل لتغيير معالم المدينة، بما في ذلك مصادرة الأراضي ونقل السكان، وإصدار التشريعات التي تؤدي إلى ضم الجزء المحتل من المدينة إلى إسرائيل؛ كل ذلك باطل ولا أثر له، ولا يمكن أن يغير وضع المدينة”.

– قرار رقم 50/22 (ألف، باء) الصادر بتاريخ 4 ديسمبر/كانون الأول 1995 عن الجمعية العامة، والمتضمن “شجب انتقال البعثات الدبلوماسية إلى القدس، وإعادة تأكيد معاهدتيْ لاهاي وجنيف على الجولانالسوري”.

“الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل يهدف إلى تسهيل ممارسة السيادة الإسرائيلية على مدينة القدس المحتلة، وبهذا لا يجوز نقل السيادة على القدس المحتلة إلى إسرائيل كدولة محتلة. ولا يجوز -وفق القانون الدولي- أن تقوم واشنطن باعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، كدولة محتلة تمارس أبشع الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني في القدس”

خامساً: القرار الأميركي المحتمل مخالف لاتفاقية أوسلو والمعاهدات العربية الإسرائيلية.

سادساً: هذا القرار مخالف للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص الجدار، والذي أكد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

سابعاً: إن الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل يهدف إلى تسهيل ممارسة السيادة الإسرائيلية على مدينة القدس المحتلة، وبهذا لا يجوز نقل السيادة على القدس المحتلة إلى إسرائيل كدولة محتلة. ولا يجوز -وفق القانون الدولي- أن تقوم واشنطن باعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، كدولة محتلة تمارس أبشع الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني في القدس.

وبالتالي؛ بدلا من تحميل إسرائيل المسؤولية القانونية الدولية من جراء انتهاكاتها لحقوق السكان المدنيين بمدينة القدس؛ فإنها تكافأ بالاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لها.

وبدلا من الاعتراف؛ لا بد من اتخاذ الإجراءات القانونية لسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني، بسبب انتهاكاته لقرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، في كافة الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

ثامناً: إن الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل يعني الإبقاء على الوضع الراهن القائم على الاحتلال، وتوحيد المدينة تحت السيادة الإسرائيلية تنفيذا لقرار ضم المدينة الصادر عن الكنيست الإسرائيلي، والإقرار بضم الأراضي بالقوة؛ وهو أمر يناقض مبادئ جواز اكتساب الأقاليم عن طريق الحرب.

تاسعاً: إن نقل السفارة الأميركية إلى القدس يعزز ويدعم السيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية والغربية، بناء على قرار الكنيست الإسرائيلي بضم المدينة بصفتها “العاصمة الأبدية” لإسرائيل، وفقا لمقررات المؤتمرات الصهيونية العالمية.

عاشراً: نقل السفارة الأميركية يشرّع -من ناحية قانونية- ما أقامته إسرائيل من استعمار استيطاني في القدس، وخاصة أن هناك مباحثات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن اتفاقية إيجار بين الطرفين تتعلق بالسفارة الأميركية، وهذا سيؤثر على أملاك اللاجئين الفلسطينيين في المدينة. والاعتراف الأميركي ونقل السفارة يناقض الالتزامات والتأكيدات الصادرة عن جميع الإدارات الأميركية السابقة.

حادي عشر: الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل مخالف لمبدأ عدم الاعتراف بالأوضاع الإقليمية غير المشروعة، وهذا المبدأ يؤكد على جميع دول العالم عدم الاعتراف بأي تصرف مخالف لمبادئ القانون الدولي، وهو التزام على دول العالم بالامتناع عن الاعتراف بأي مكاسب إقليمية غير مشروعة.

وهذا ما أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الإعلان المتعلق بالعلاقات الودية والتعامل بين الدول، والصادر عنها عام 1970؛ فقد جاء فيه أن “أية مكاسب إقليمية تم الحصول عليها عن طريق استخدام القوة أو التهديد باستخدامها لا يمكن الاعتراف بشرعيتها”.

“القرار الأميركي يخالف الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويحُول دون تمكينه من حق تقرير المصير بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وهذا الموقف يعتبر حالة من حالات انتهاك قواعد القانون الدولي، وينبغي أن تتكاتف جميع الجهود الدولية -في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية- لوقفه”

ثاني عشر: إن القرار الأميركي يخالف الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويحُول دون تمكينه من حق تقرير المصير بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وهذا الموقف يعتبر حالة من حالات انتهاك قواعد القانون الدولي، وينبغي أن تتكاتف جميع الجهود الدولية -في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية- لوقفه.

ثالث عشر: إن قرار الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمةً لإسرائيل يفتح الباب أمام دول العالم المساندة لإسرائيل باتخاذ قرارات مماثلة لما اتخذته الولايات المتحدة.

المقترحات:
1- دعوة الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى اتخاذ قرار بعدم الاعتراف بالقرار الأميركي بكون القدس عاصمة لإسرائيل، ومنع الدول من نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس.

2- دعوة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة دول عدم الانحياز وكافة المنظمات الإقليمية والدولية؛ إلى اتخاذ آليات قانونية وقرارات لإبطال القرار الأميركي.

3- دعوة البرلمانات العالمية للضغط على الولايات المتحدة لكي تلتزم بتعهداتها السابقة المتعلقة بمدينة القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية.

4- دعوة الدول الأطراف السامية في اتفاقية جنيف الرابعة إلى إلزام إسرائيل باحترام هذه الاتفاقية، وتطبيقها على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

5- مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ قرار بعدم الاعتراف بالقرار الأميركي إن صدر، والطلب من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن مدى قانونية اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل ونقل سفارتها إلى القدس.

 

المصدر : الجزيرة

عن صحافي1

Avatar photo
مدير موقع راديو النخيل

اترك تعليقاً